يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية على ان يكون من بينها: ا‌ - لجنة الطفولة. ب‌ - لجنة كبار السن. ج - لجنة المراة. ويحدد المجلس اعضاء كل لجنة ومهماتها. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة او مؤقتة على ان يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المراة) ويحدد المجلس اعضاء كل لجنة ومهماتها والية عملها وحوكمتها".