يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود احكام التنظيم، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المجمع -بالتنسيق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. الاشراف على تنفيذ المجمع للمهمات المنوطة به. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصات المجمع، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. اقرار الهيكل التنظيمي للمجمع. اقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الادارية المنظمة لشؤون منسوبي المجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الواردة فيها. اقرار مكافات اعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم. اقرار اللوائح الداخلية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع. اقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المجمع من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشانها. الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب ومراكز تعليم اللغة العربية. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والاوقاف، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. اقرار مجالات تنمية موارد المجمع ومتابعتها بشكل دوري للاستفادة منها، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم يكلفها بما يراه من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من اعضائه او الامين العام، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.