يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود احكام التنظيم، وله ان يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق اهداف المجمع. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمجمع. 4- اقرار اللوائح المالية والادارية والوظيفية وغيرها، على ان تتضمن تلك اللوائح تحديدا لشروط تعيين منسوبي المجمع واجورهم ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، ويكون اقرار اللوائح المالية والادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- اقرار مكافات اعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم. 6- اقرار اللوائح الداخلية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع. 7- اقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها الى الملك. 8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشانها. 9- الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمجمع. 10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والاوقاف، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من اعضائه او المدير او اي من منسوبي المجمع، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.