يعد المجلس السلطة العليا على شؤون المدينة وتصريف امورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهدافها، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة لانشطة المدينة، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار لوائح المدينة المالية والادارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار الهيكل التنظيمي للمدينة. تحديد المقابل المالي لما تقدمه المدينة من خدمات واعمال في مجال اختصاصها، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة. وللمجلس تشكيل لجان يعهد اليها ما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من اعضائه.