يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- ان يعقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس مرة على الاقل كل (ثلاثة) اشهر بناء على دعوة من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس, او كلما دعت الحاجة, او اذا طلب ذلك -كتابة- ثلاثة من اعضائه على الاقل. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل, على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز للعضو ان يصوت على اي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقة زوجية او مصاهرة او قرابة الى الدرجة الرابعة، او يترتب عليه حق او مصلحة للعضو. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا من اسرار المركز. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.