المادة السادسة
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس ادارة شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالاقامة المميزة، واطلاقها بما يتمشى مع الاولويات الوطنية واستجابة السوق. اقتراح منتجات الاقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاقرارها. تحديد مؤشرات اداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته. اقرار هيكل المركز التنظيمي. اقرار اللوائح الادارية والمالية للمركز، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمركز. النظر في تقارير سير العمل في المركز. الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الى المركز، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المنوطة بها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الى رئيسه او اي من اعضائه او الى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل.