المادة السادسة
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة السادسة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه او من اغلبية الاعضاء وفقا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.