تكون رئاسة الوفد للجهة المختصة، ويراس الوفد الوزير او رئيس الجهة المستقلة في الامور المهمة والملحة التي تستلزم حضوره ، وله تفويض من يراه، ما لم ينص على مستوى رئاسة معين، ويجب ان يكون لرئيس الوفد نائب يحل محله عند غيابه، يعينه الوزير او رئيس الجهة المستقلة.