المادة السادسة
من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نصُّ المادة السادسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه.