المجلس هو السلطة المسؤولة عن ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق اهدافها، وعلى وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية. اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والادارية. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة. تاسيس شركات او المشاركة في تاسيسها او الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة. اقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الاهلية. اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة. اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي. اقرار مخططات تقسيمات الاراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى اللجنة او الى من يراه من اعضائه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها.