1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا - وزير الثقافة والاعلام رئيسا ب - رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية عضوا د - ممثل من وزارة الخارجية عضوا ه - ممثل من وزارة المالية عضوا و - ممثل من وزارة الثقافة والاعلام عضوا ز - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ح - عضوان من اصحاب الراي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او مايعادلها. 2- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.