المادة السادسة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة السادسة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: 1- وزير التجارة. عضوا 2- وزير المالية. عضوا 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا 4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا 5- محافظ الهيئة الوطنية للامن السيبراني. عضوا 6- نائب وزير الداخلية. عضوا 7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا 8- رئيس مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا 9- محافظ الهيئة. عضوا