يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: 1- وزير التجارة. عضوا 2- وزير المالية. عضوا 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا 4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا 5- محافظ الهيئة الوطنية للامن السيبراني. عضوا 6- نائب وزير الداخلية. عضوا 7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا 8- رئيس مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضوا 9- محافظ الهيئة. عضوا