يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها وفقا لانظمتها، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف على تنفيذها المهمات المنوطة بها. 2- اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها. 3- اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 4- اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية. 5- اعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالانشطة والممارسات والمرافق. 6- وضع الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على انشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة. 8- الموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية. 9- اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها. 10- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والاعمال التي تقدمها. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 12- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير اعمالها. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقته من بين اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكلة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه.