1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في اي مكان اخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك نصف اعضائه على الاقل، ويجب ان توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل على ان تتضمن جدول الاعمال. 3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. 4 - يكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات باغلبية اصوات اعضاء المجلس. 5 - لا يجوز لاي عضو ان يفوض شخصا اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 7 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا من اسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس. 8- يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.