للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها, بالاضافة الى ما يحدده المجلس من وسائل اخرى تمكنها من تحقيق اهدافها.