المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وادارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في اطار الخطط العامة للدولة. 2 - اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4 - اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 6 - الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. 7 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والاوقاف والمساعدات والاعانات التي تقدم الى الهيئة. 9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الاجهزة، وجودتها. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من المسؤولين في الهيئة.