المادة السادسة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السادسة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب الترخيص الى الادارة على النماذج المعدة لذلك ، وللادارة ان تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية .