المادة السادسة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السادسة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ا) ان يكون قد امضى اربع سنوات على الاقل في مرتبة محقق (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الاقل.