المادة السادسة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة السادسة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -بموافقة الوزير او من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تاثيرها، على ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفة القطعية.