المادة السادسة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السادسة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص اللجنة الوطنية بوضع معايير اخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها ، وتعد المرجع فيما يتعلق بالاشراف على اخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها ، ولها على وجه خاص ما يلي : 1 اعداد اللوائح الخاصة باخلاقيات البحوث الحيوية ومراجعتها بحسب المستجدات . 2 اقتراح تعديل النظام واللائحة . 3 تشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام باعداد الدراسات التفصيلية عن المجالات البحثية في مجال اختصاص اللجنة الوطنية. 4 وضع الضوابط الخاصة بارسال العينات الحيوية الى مختبرات خارج المملكة . 5 الاشراف على اللجان المحلية ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المادة الحيوية. 6 وضع الضوابط الاخلاقية ومتابعة تنفيذها ، للمحافظة على حقوق الانسان موضع البحث اثناء اجراء الابحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وامنها . 7 انشاء قاعدة بيانات تعنى بحفظ المعلومات الوطنية للمجتمع السعودي واسترجاعها المتعلقة بالمادة الوراثية. 8 - التنسيق بين المملكة والدول والمنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة 9 وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة الوطنية . 10 اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية ومكتب مراقبة اخلاقيات البحث . 11 - الاشراف والمتابعة لنظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية وضوابط توثيقها واسترجاعها. 12 - وضع القواعد والاسس للاعتراف اخلاقيا بمختبرات البحوث العاملة في المجالات الحيوية والطبية. 13 - التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الاخلاقية، ومراقبة اجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتاكد من مشروعيتها . وللجنة الاستعانة بخبراء او جمعيات او مراكز علمية او هيئات متخصصة على سبيل المشورة من داخل المملكة وخارجها.