المادة السادسة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة السادسة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
يحظر تركيب كاميرات المراقبة الامنية داخل الاماكن الاتية للفئات المشمولة باحكام النظام: ا- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والاندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الايواء السياحي. ب- غرف اجراء العمليات الطبية والاماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة. ج- ما تحدده اللائحة من اماكن اخرى وفق احكام النظام. يجب ان يوضع في الاماكن المشمولة باحكام النظام لوحة او لوحات ظاهرة، تبين انها مجهزة بكاميرات المراقبة الامنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها واماكن وضعها. يحظر نقل التسجيلات او نشرها الا بموافقة الوزارة او رئاسة امن الدولة -بحسب الاحوال- او بناء على امر قضائي، او بطلب من جهة التحقيق المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: