المادة السادسة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السادسة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني– كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.