يكتفى بالنسبة لمن يعين لشغل وظيفة امام مسجد (ب ، ج) ان يكون قارئا لكتاب الله حافظا للجزء الاخير منه على الاقل ذا المام بالاحكام العامة المتعلقة بالصلاة.