1- يحظر التعدي على مواقع الاثار والتراث العمراني، او تحويرها، او ازالتها، او الحاق الضرر بها، او تشويهها بالكتابة، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليها، او افتعال الحريق فيها، او تغيير معالمها، او طمسها. 2- لا يجوز وضع اللافتات، او اللوحات، او غيرها من علامات الدعاية على مواقع الاثار والتراث العمراني الا بعد موافقة الهيئة.