المادة السادسة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام؛ لا يجوز لاي منشاة ممارسة اي من الانشطة الخاضعة للنظام؛ الا بعد التسجيل، والحصول على الترخيص، اضافة الى الحصول على الترخيص الصناعي من الجهة المختصة بالنسبة الى المصانع.