تباشر مصلحة الاحصاءات العامة جمع كافة الاحصاءات المتعلقة باحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين يندبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص، كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى، وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الاحصائية التي تقع في اختصاصها، وللمصلحة كذلك ان تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم. على ان تنفرد مصلحة الاحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الاحصاءات.