المادة السادسة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.