المادة السادسة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة السادسة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لتحقيق الاغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للاذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها اغراضها، ومن ذلك: ا - انشاء محطات رئيسية كبرى. ب - انشاء محطات في مختلف انحاء المملكة. ج - نشر مجاميع من الاحاديث الاذاعية. د - اصدار مجلة الاذاعة . ه - طبع منشورات. و - ايجاد مكتبة علمية واندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الاذاعي بينها وبين كافة الاذاعات.