المادة السادسة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة السادسة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على من يمارس نشاط تدريب اشخاص على القيام باي من خدمات الارصاد الجوية؛ الحصول على ترخيص. 2- يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الارصاد الجوية.