المادة السادسة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة السادسة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لانفاذ ذلك.