تصدر المحكمة الاحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الاشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشا عنها من نزاعات، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.