المادة السادسة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة السادسة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجزاء الذي يجوز ايقاعه على الموظف هو: ١\- الانذار المكتوب. ٢\- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) اشهر على الا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري. ٣\- الحرمان من علاوة سنوية واحدة. ٤\- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. ٥\- الفصل من الخدمة.