1- يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف ريال مع الزامه بايداع النسخ المطلوبة من العمل وفقا لهذا النظام. 2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والمكتبة. 3 - تشكل بقرار من مجلس الامناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم مستشارا قانونيا. 4 - تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة الا بعد مصادقة امين المكتبة عليها. 5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة.