المادة السادسة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة السادسة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التخليص على الخدمات البريدية باحدى الطرق الاتية: ا - طوابع بريد مطبوعة او ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب - بصمات الات التخليص . ج - اختام خالص الاجرة او بصمات الات الطباعة.