المادة السادسة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة السادسة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال البنك المصرح به هو ستة الاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة راس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير. تعديلات المادة المادة السادسة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، كما يلى : 1- باحلال عبارة " ويجوز تعديل راس المال " محل عبارة " ويجوز زيادة راس المال " الواردة في هذه المادة . 2 – حذف عبارة " بناء على توصية من الوزير "، الواردة في عجز هذه المادة .