المادة السادسة
من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر القيام بكل ما من شانه تلويث الاوساط البيئية والموارد المائية، او الاضرار بهما، او التاثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.