المادة السادسة
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجارة منع استيراد تلك المنتجات او بيعها، او عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات التي يستعاض بها عند عدم امكانية ذلك.