المادة السادسة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التطبيق الفعلي لفروع التامينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الاولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.