المادة السادسة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون خضوع الفئات المبينة ادناه لاحكام فروع التامينات الاجتماعية بناء على ما يقرره مجلس الادارة ووفقا للاحكام التي تحددها اللائحة، وهم: ١\- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية. ٢\- العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي. ٣\- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. ٤\- عمال المنازل. ٥\- العمال غير السعوديين الذين ياتون الى المملكة بتاشيرة عمل مؤقتة او موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوما. ٦\- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). ٧\- لاعبو ومدربو الاندية والاتحادات الرياضية.