تلتزم المنشاة الصحية -المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام- التي تجرى لديها عملية استئصال العضو البشري من المتبرع، بان تقوم بابلاغ المركز في شان ذلك فورا، وعلى المركز اتخاذ الاجراءات اللازمة والمقررة بموجب احكام النظام واللائحة.