على موفر الخدمة الافصاح في محله الالكتروني عن البيانات الاتية: ا – اسمه او اي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلا لدى احدى جهات توثيق المحلات الالكترونية. ب\- وسائل الاتصال به. ج – اسم السجل المقيد فيه ورقمه ان كان مقيدا في سجل تجاري او سجل اخر متاح للعموم. د – البيانات الاخرى التي تحددها اللائحة.