١\- اذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شان الابلاغات فيتم تسليم الابلاغ الى المرسل اليه شخصيا – او من ينوب عنه – او ارساله الى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، او المحدد في مشارطة التحكيم، او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. ٢\- اذا تعذر تسليم الابلاغ الى المرسل اليه وفقا للفقرة (١)؛ يعد التسليم قد تم اذا كان الابلاغ بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل، او محل اقامة معتاد، او عنوان بريدي معروف للمرسل اليه. ٣\- لا تسري احكام هذه المادة على الابلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم امام المحاكم.