المادة السادسة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص لكل منطقة سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية، تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.