المادة السادسة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السادسة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية انها سرية.