المادة السادسة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على ان تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب او من يمثله، وبيانات السند، واية بيانات او مرفقات اخرى تحددها اللائحة.