المادة السادسة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السادسة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لايجوز الحجز على اموال الجمعية الا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر مايملكه من الاسهم .