المادة رقم (6)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (6) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل طلبات باعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الاشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، ج) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.