المادة 6
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 6 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع دخول اي حيوان الى الدولة من اي دولة خارج الدول الاعضاء يوجد فيه احد الامراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه احد الامراض الوبائية.