يشترط للحصول على الترخيص الحرفي ان يكون طالبه مقيدا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الاخرى اللازمة للحصول عليه. يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقا لما يحدد في اللائحة. تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وانواعه.