يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه، لتكون بالنص الاتي: “يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط والاجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) او المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد اخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء”.